السيد محمد الصدر

201

منهج الصالحين

( مسألة 832 ) إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض . فإن أمكنه الانتصاب للقراءة وللهوي للركوع وجب . ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، فإن لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفاً . وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً أما يرفع جسده قليلًا ثم ينحني للركوع ، ومع تعذره ينحني زائداً على المقدار الحاصل له . بشرط أن لا يخرج عن حد الركوع . وإن لم يمكن بشيء من ذلك أومأ برأسه للركوع ، وإلا فبعينيه على النحو السابق . ( مسألة 833 ) حد الركوع الجالس أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه . والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على دخول الجبهة إلى هذا الحد ، بل الأنف أو الذقن . وإذا لم يتمكن من ذلك انتقل إلى الإيماء . ( مسألة 834 ) إذا نسي الركوع ، فهوى إلى السجود . وذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام منتصباً مطمئناً ثم ركع . وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية على الأظهر . والأحوط استحباباً حينئذ الإتمام ثم إعادة الصلاة ، ويسجد للسهو لزيادة السجود ، بعد الصلاة الأُولى وإن نسي فبعد الثانية إن صلاها وإن ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته واستأنف . ( مسألة 835 ) يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى بقصد أن يتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ، ثم نوى الركوع ، لم يجزئه . بل لا بد من القيام ثم الركوع منه . وكذلك لو قام متقوساً للركوع بعد الجلوس كما سبق . ( مسألة 836 ) يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى كقولنا : سبحان الله مرة واحدة . بل قد يتعين ولا تجوز الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لغرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه . ( مسألة 837 ) قالوا : يستحب التكبير للركوع قبله ، حال القيام مطمئناً قبل الشروع في الانحناء ورفع اليدين حالة التكبير . ووضع الكفين على الركبتين في